السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي
131
فقه الحدود والتعزيرات
القبل سواء ، وكذلك حال الإقرار بذلك ، لا يختلف الحكم فيه . » « 1 » ومثله كلام القاضي ابن البرّاج رحمه الله . « 2 » وقد مرّ التصريح بذلك في كلام ابن إدريس رحمه الله حيث قال : « ويكون الوطء في الفرج ، سواء كان قبلًا أو دبراً . » « 3 » وقال الشهيد الثاني رحمه الله : « والمراد بالفرج العورة ، كما نصّ عليه الجوهري ، فيشمل القبل والدبر ، وإن كان إطلاقه على القبل أغلب . » « 4 » نعم ، قال المحقّق الخونساري رحمه الله في هذا المجال : « وأمّا غيبوبة الحشفة دبراً ، فصدق الزنا معها غير مسلّم . » « 5 » أقول : يمكن الاستدلال على عدم الفرق في تحقّق الزنا بين الإيلاج في قبل المرأة ودبرها ، مضافاً إلى الشهرة العظيمة بأمور : الأوّل : عدم ذكر القبل في كلمات اللغويين ، المنقولة في بدء الباب عند تعريف الزنا ، بل ذكروا ما يشمل الإيلاج في الموضعين ؛ مثل أنّ الزنا وطء المرأة ، أو إتيانها ، أو أنّه فجور . الثاني : إطلاق الزنا والفجور وإصابة الفاحشة والمجامعة والمواقعة والإتيان ، الواردة في الروايات الدالّة على لزوم الحدّ من رجم أو جلد ، حيث تصدق هذه العناوين على الإتيان بالمرأة في دبرها أيضاً . اللهمّ إلّا أن يناقش في ذلك بالقطع بأنّ ما ورد من العناوين في تلك الروايات ، كناية عن الإيلاج المعهود .
--> ( 1 ) - النهاية ، ص 690 . ( 2 ) - المهذّب ، ج 2 ، ص 525 . ( 3 ) - كتاب السرائر ، ج 3 ، ص 428 . ( 4 ) - الروضة البهيّة ، ج 9 ، ص 16 . ( 5 ) - جامع المدارك ، ج 7 ، ص 3 .